مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

302

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

فإن مات قبل أن يبيّن حكم في الثالثة بالطلاق ، واستخرجت واحدة من الثنتين بالقرعة . م 5 / 113 3 - صيغة الطلاق : أ - الألفاظ الصريحة في الطلاق : إذا أراد الطلاق ينبغي أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود ، فيقول : هذه طالق . ن / 510 وفي الخلاف : صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو قوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، أو فلانة طالق ، مع مقارنة النيّة له ، فإن تجرّد عن النيّة لم يقع به شيء . وقال الفقهاء : الصريح ما يقع به الطلاق من غير نيّة . فالصريح عند الشافعي - على قوله الجديد - ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق والسراح . وقال مالك : صريح الطلاق كثير : الطلاق ، والفراق والسراح ، وخليّة وبريّة ، وبتّة ، وبتلة ، وبائن وغير ذلك ممّا يذكره . وقال أبو حنيفة : صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو الطلاق - على ما قلناه - غير أنّه لم يراع النيّة . وقال أبو حنيفة : إن قال حال الغضب : فارقتك ، أو سرّحتك ، كان صريحا ، فأمّا غير هذه اللفظة فكلّها كنايات . وعلّق الشافعي القول في القديم ، فأومأ إلى قول أبي حنيفة ، وأخذ يدلّ عليه وينصره ، وهو قول غير معروف . خ 4 / 459 - 460 ونحوه في المبسوط ( 5 / 25 ) . أ / 1 - إذا قال لزوجته : أنت الطلاق : إذا قال لها : أنت الطلاق ، لم يكن صريحا في الطلاق ، ولا كناية . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : أنّه صريح ، وبه قال أبو حنيفة . والآخر : أنّه كناية . خ 4 / 465 ونحوه في المبسوط ( 5 / 28 ) . أ / 2 - إذا قال لها : أنت مطلّقة : إذا قال لها : أنت مطلّقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق - وإن قصد بذلك أنّها مطلّقة الآن - إلّا أن ينوي ، وإن لم ينو لم يكن شيئا . وقال الشافعي : هو صريح فيه . وقال أبو حنيفة : هو كناية . خ 4 / 461 أ / 3 - إذا قال لها : أنت طلاق أو طالق طلاقا أو طالق الطلاق : إذا قال : أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق ، لا يقع به شيء ، نوى أو لم ينو ، إلّا بقوله أنت طالق طلاقا وينوي ، فأنّه يقع به واحدة لا أكثر منه . وقال أبو حنيفة : بجميع ذلك يقع ما نوى . واحدة كانت أو ثنتين أو ثلاثا ، وبه قال الشافعي . خ 4 / 468 ونحوه في المبسوط ( 5 / 28 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : إذا قال : أنت طالق طلاقا ونوى الايقاع وقعت واحدة لا غير ، فإن لم ينو لم يقع شيء أصلا ، وعندهم إن